صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منشور خاص وجّهه البنك المركزي التونسي إلى كل البنوك والديوان الوطني للبريد، وذلك تحت عدد 7 لسنة 2023..
وقد جاء نص المنشور كالتالي:
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بـعــد الاطلاع علــــى الـقـانــون الأساسي عــــدد 23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقـــة وخاصـة القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مثلما تم تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 30 نوفمبر 2023 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قـرر مـا يلــي :
الفصل الأول ـ يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد، بداية من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ وإلى غاية يوم 22 ديسمبر 2023، فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح لانتخابات المجالس المحلّية. ويتم فتح الحساب بطلب من المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض معرّف بالإمضاء عليه من المترشح.
ويتولى المترشح أو الوكيل المالي، في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويتولى المترشح أو الوكيل المالي، في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، المبادرة بغلق الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لآخر دورة بلغها المترشح.
ويغلق الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية في جميع الأحوال وبصفة آلية في أجل لا يتجاوز موفى أفريل 2024.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية في هذه الحالة تأمين الرصيد الدائن، إن وجد، في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل مصرفية بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة كل ذي حق طبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها.
يحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح.
الفصل 2 ـ يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب آخر خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.
الفصل 3 ـ يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق التالية:
1 ـ أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول ترشح المعني بالأمر،
2 ـ نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح.
3 ـ في صورة تكليف وكيل مالي للتصرف في الحساب:
– أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار المترشح المتعلق بتكليف الوكيل المالي معرف بالإمضاء عليه.
– أصل أو نسخة مطابقة للأصل من موافقة الوكيل المالي معرف بالإمضاء عليها على تولي مهمة الوكيل المالي للمترشح.
– نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المالي للمترشح.
3- أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة تكليف وكيل لفتح الحساب) طبق أنموذج يسحب من موقع واب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4- نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح.
الفصل 4 ـ يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها:
1) التحويلات بالدينار المتأتية:
– من الحسابات الداخلية للمترشح، بعنوان التمويل الذاتي.
– من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.
2) المبالغ المالية التي يودعها المترشح أو وكيله المالي بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للمترشح أو لوكيله المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير.
يحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها، ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية تمكين المترشح أو وكيله المالي من بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب وتسهيل إجراء جميع العمليات المالية الضرورية لتمويل حملته كالتحويل وغيرها من العمليات الأخرى.
الفصل 5 ـ يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح صاحب الحساب. كما يحجر أن يكون رصيد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية مديناً.
الفصل 6 ـ على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية طبقا لأحكام هذا المنشور عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.
الفصل 7 ـ على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلّية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق.
ويتعين موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى ومختوم من قبل ممثل البنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض يتضمن جدولا بأرقام الحسابات، اسم المترشح والأرصدة المتوفرة بها وعبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel.
كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة بطاقة السحب من المترشح أو وكيله المالي مع أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.
الفصل 8 ـ يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي من ضمن إطاراتها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض المترشح أو وكيله المالي في فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي في الآجال. ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 9 ـ على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ نشره.