استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته السادسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن تقييم أداء البنوك التونسية وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
اريد الإشارة في البداية الى اننا عندما اخضعنا الأرباح الموزعة بداية من سنة 2014 كانت هناك ردود فعل وهنا اريد القول انه عندما قمنا بالإصلاح الجبائي في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تم اعفاء الأرباح الموزعة تماما من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والهدف آنذاك كان لتنشيط سوق الأوراق المالية بمعنى عندما نشتري اسهما ونقوم ببيعها و تحقق قيمة زائدة او أرباحا موزعة فإنها لا تخضع للضريبة ولكن ابتداء من سنة 2014 تم اخضاع الأرباح الموزعة الى نسبة منخفضة في مرحلة أولى تبلغ 5 بالمائة وقد تم اليوم الترفيع فيها الى نسبة 10 بالمائة وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في حين بقي الأشخاص المعنويون خارج نطاق الخصم من المورد.
وللتوضيح هنا وعند الرجوع الى اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي، نجد بصفة عامة في الفصل 10 من الاتفاقيات الدولية الأرباح الموزعة تخضع الى نسبة 10 بالمائة. وأريد الإشارة هنا اني شاركت في العديد من الاتفاقيات وأتذكر اخرها كان مع دولة الهند ومع اعتبار انه عندما نضع 10 بالمائة في الاتفاقية وهي معفاة في النظام الداخلي لديك لا يمكن اخضاع الأرباح الموزعة طبقا لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي باعتبار ان التشريع الداخلي ينص على الاعفاء وهنا اصبحنا نقوم بمحاولات القيام بنسب رمزية على الأقل ووقع الكثير من الاجتهاد في هذا الموضوع لأنه اذا استثمرت شركة هندية في تونس على سبيل المثال وحققت أرباحا موزعة فإنها لا تخضع للضريبة باعتبار ان القانون الداخلي ينص على الاعفاء ولو ان الاتفاقية تضبط النسبة في حدود 10 بالمائة.
ونتساءل هنا عن المستثمر الأجنبي الذي يستثمر في تونس ويأخذ الأرباح الموزعة فهو إذن لا يخضع للضريبة في تونس و إنما ستخضع هذه الأرباح للضريبة في بلد المقرّ وبالتالي فإنه ابتداء من سنة 2014 جاء المشرع واقر انه في هذه الحالة وعلى الأقل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب اخضاع الأرباح الموزعة للضريبة بنسبة 10 بالمائة.
وفي اطار تنشيط السوق المالية، نعرف ان تمويل الاستثمار يكون بدرجة أولى من قبل البنوك وبدرجة ثانية من قبل شركات الايجار المالي وبدرجة ثالثة من قبل بورصة الأوراق المالية وأتذكر هنا ان النسبة في حدود 6 و7 بالمائة فقط مساهمة بورصة الأوراق المالية في الاستثمار وأتذكر انه كنا في حدود 49 او 50 شركة مدرجة بالبورصة ويوجد تقدم ولكن مازال بطيئا وبالتالي فان تشريعنا الجبائي في تونس مازال فيه العديد من النصوص وهنا اخترت بعض النصوص التي تهم تشجيع الأشخاص لاقتناء الأسهم او السندات لتنشيط بورصة الأوراق المالية.
فبالنسبة للفصل 11 مثلا من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة في بورصة الأوراق المالية فإذا كان لديك أسهم في البورصة وتريد التفويت بها ففي وقت من الأوقات كانت تطرح من قاعدة الضريبة بدون اجل.
وابتداء من سنة 2011 حسّنا ذلك و أصبحت شريطة إذا تمّ التفويت بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها فإذا تم الاقتناء سنة 2020 فان السنة الموالية هي سنة 2021 فإذن سنقوم ببيعها سنة 2022 فستنتفع بهذا الامتياز.
ويتمثل الامتياز الثاني في الطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من الاسهام بالأسهم او بالمنابات الاجتماعية في راس مال الشركة الام او الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الام او الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية في اجل أقصاه موفّى السنة التي تلي سنة الطرح. وجاء المشرع وقال انه يمكن التمديد في هذا الاجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
وبالنسبة الى الامتياز الثالث فهو منصوص عليه في الفصل 38 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لأنه في السابق كان الشخص إذا فوّت في أسهم مدرجة بالبورصة كانت القيمة الزائدة بصفة عامة معفاة وجاء المشرع وقال انه بالنسبة لصغار المستثمرين فالإعفاء يكون في حدود 10 ألاف دينار إذا فوّت في الأسهم وحقق قيمة زائدة وهذا بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين. أما إذا كان المبلغ يفوق 10 ألاف دينار فلا يطبق عليه هذا الاعفاء الذي يهم الشريحة الأولى.
وبالنسبة للفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ويهم البنوك فإذا كانت البنوك تحقق قيمة زائدة ناتجة عن التفويت في الأسهم فيمكنها طرح القيمة الزائدة شريطة ان تكون مضمنة بأصول موازناتها وشريطة ان يقع رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمى “احتياطي ذو نظام خاص” وان تجمّد لمدة خمس سنوات حتى لا يقع توزيعها او استعمالها لغايات أخرى وهنا يمكن للبنوك ان تنتفع بطرح القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم.
وبالنسبة الى النقطة الخامسة فيمكن ان نقول انه ابتداء من قانون جوان 2010 قال المشرع ان الشركات الخاضعة لنسبة 35 بالمائة في مرحلة أولى يمكن التخفيض في هذه النسبة إذا قامت هذه الشركات بفتح راس مالها للعموم على الأقل في حدود 30 بالمائة ويمكن التخفيض في نسبة 35 بالمائة الى حدود 20 بالمائة. وفي مرحلة ثانية نعرف اننا خفضنا من نسبة الضريبة من 35 بالمائة الى 20 بالمائة ولكن تمّ الإبقاء على نسبة 20 بالمائة الأولى وبالتالي يصبح لا يوجد معادلة، فجاء قانون المالية لسنة 2017 وقال ان الأشخاص الذين يخضعون الى نسبة 25 بالمائة سيقع التخفيض في هذه النسبة إذا تم ادراج الأسهم ببورصة الأوراق المالية الى 15 بالمائة فقط وبالتالي خلقنا نوعا ما من المعادلة.
واختم هنا بان الذين يدرجون اسهمهم في السوق البديلة، فان الفصل 38 من قانون المالية الجديد اسند لهؤلاء الأشخاص امتيازا إضافيا يتمثل في انه يمكن لهذه الشركات في حدود الامتياز الاضافي الانتفاع بالإعفاء الكلي في حدود 100 بالمائة خلال السنة الأولى وطرح في حدود 50 بالمائة خلال السنة الثانية وطرح 50 بالمائة خلال السنة الثالثة و25 بالمائة خلال السنة الرابعة وبهذه الطريقة الأشخاص الذين سيدرجون اسهمهم بالسوق البديلة يمكنهم الانتفاع بالنسب التنازلية التي تبدأ من 100 بالمائة الى حدود 25 بالمائة خلال السنة الرابعة.