وينص الفصل الأول من القرار على أنه : يجب على كل سائق أن يترك مسافة أمان كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها خاصة عند التخفيض الفجئي للسرعة أو الوقوف المفاجئ لهذه الأخيرة .وتزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة.
وينص الفصل 2 على أن مسافة الأمان بالنسبة لسائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الطرقات هي المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانيتين.
و يبين الملحق لهذا القرار مسافات الأمان التقريبية الدنيا الواجب تركها بين العربات ابتداء من سرعة خمسين )50 (كيلومترا في الساعة وذلك بالنسبة إلى سائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه.
وبقطع النظر عن أحكام الفصلين 2و3 من هذا القرار، يجب على سائقي العربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة )3500 (كيلوغراما أو يتجاوز طولها سبعة )7 (أمتار أن يحترموا مسافة أمان بين عرباتهم خارج مواطن العمران وعلى الطرقات السيارة لا تقل عن:- خمسة وسبعين )75 (مترا بالنسبة إلى العربات الناقلة لمواد خطرة.- خمسين )50 (مترا بالنسبة إلى بقية العربات.
وتحتسب مسافة الأمان حسب القاعدة التالية : السرعة ضارب 6 ثم يقسم العدد على 10 و على سبيل المثال اذا كانت سرعة السيارة 50 كيلموترا في الساعة فان مسافة الأمان تكون بحساب المتر 30 وفقا لقاعدة الاحتساب .
يشار الى أن القرار الجديد ألغى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات.
ديوان