• 24 avril 2025

هل يتخلى الخياري عن حصانته في سبيل إثبات ما بحوزته من تسريبات؟

صدر عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يوم الخميس 22 أفريل بطاقة جلب في حق نائب الشعب راشد الخياري. و نجد في نص هذه البطاقة طلبا بجلب المسمى « راشد بن سيف الله بن عبد القادر الخياري » كما نجد فيها مجموعة التهم الموجهة ضد النائب و هي كالتالي: » القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ».
و هي مجموعة من التهم الخطيرة جدا، التي تجعل من النائب راشد الخياري يتأرجح بين خياري الإعدام و المؤبد.
و قد تم تأكيد هذا الخبر من قبل السيد « ناجي الجمل » رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان التونسي. و اللافت للنظر في هذه القضية هو أخذها لمنحى عسكري، و هو أمر شغل الرأي العام التونسي، خاصة و أن دستور البلاد يجعل من المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية، أي الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، و في هذا السياق ندرج نص الفصل عدد 110 من دستور 2014: » تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ اجراءت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها ».
أما عن الجرائم العسكرية فنجد حدا و حصرا لها في الأمر عدد 9 لسنة 1957 مؤرخ في 10 جانفي 1957 يتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات و العقوبات العسكرية، في فصله الخامس:
الفصل 5 تختص المحاكم العسكرية في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة.
3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.
4- الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
5- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
6- جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين.
7- جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل.

و توضيحا لهذا اللبس فإن راشد الخياري يعتبر مواطنا مدنيا لا عسكريا، و بالتالي كان من الواجب دعوته من قبل المحاكم المدنية لا العسكرية، و لكن ما حول وجهة هذه القضية من البعد المدني إلى العسكري، هي تصريحات الخياري التي ادعى من خلالها أنه على اتصال بجهات خارجية، و هنا نقصد ادعاءات التمويل الأمريكي للحملة الإنتخابية لقيس سعيد، و هي ادعاءات تم تكذيبها من قبل السفارة الأمريكية بتونس.

في حال تمسك الخياري بالحصانة، فسيكون من حقه عدم تنفيذ الأمر المضمن ببطاقة الجلب. و لا يمكن للحصانة أن تُرفَعَ عن النائب إلا داخل قبة مجلس النواب، و تتم عملية رفعها ضمن جلسة عامة بتصويت 109 نائبا بالموافقة على رفعها.
و لا يملك في الوقت الحاضر النائب راشد الخياري سببا للتخلي عن حصانته، التي يمكن اعتبارها آخر الحصون الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها هذا الأخير، احتماء من وابل التهم التي قُذِفَ بها… و هو ما يجعلنا على بينة و علم بأن هذه القضية ستكون مطولة جدا..

بلال بوعلي

Read Previous

كورونا: الهند تشهد أعلى إصابات يومية في العالم

Read Next

رئيس الحكومة يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا:

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Most Popular

A la une!